المادة 297
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/297/