المادة 377
لا يتعين على القاضي اللجوء الى مترجم اذا كان يعرف اللغة التي ينطق بها الخصوم.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 377 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتعين على القاضي اللجوء الى مترجم اذا كان يعرف اللغة التي ينطق بها الخصوم.
المادة 377 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/377/