Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 444

المادة 444 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 444

لدى ايداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم, تعرض فورا على الرئيس الذي يعين في الحال موعدا للمحاكمة يبلغ الى كل من الاطراف بدون ابطاء بواسطة الكاتب .

المادة 444 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/444/