Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 464

المادة 464 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 464

اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالادارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم او احدهم اعادة القضية الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها قبل الشطب .

المادة 464 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/464/