Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 500 مكرر 5

المادة 500 مكرر 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 500 مكرر 5

إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الاجراء المناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الاجراء لا تتعدى الأسبوع.

المادة 500 مكرر 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/500-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-5/