Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 500 مكرر 7

المادة 500 مكرر 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 500 مكرر 7

على القاضي بعد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

المادة 500 مكرر 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/500-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-7/