المادة 516
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 516 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
المادة 516 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/516/