Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 515

المادة 515 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 515

متى حكم بسقوط الاستئناف او الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه, ولو لم يكن مبلغا, حكما قطعيا. ومتى حكم بسقوط طلب اعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته, اما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 515 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/515/