المادة 612
يسقط الامر الصادر عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه او من تاريخ صدور القرار برفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسقط الامر الصادر عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه او من تاريخ صدور القرار برفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
المادة 612 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/612/