Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 623

المادة 623 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 623

لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة الا من تاريخ ابلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة او تبدي رأيا فيها, يجب على القلم بدون ابطاء ابلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى احكام المادة 481 .

المادة 623 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/623/