Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 691

المادة 691 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 691

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الاعادة الا اذا كان الطالب لم يستطع, بدون خطأ منه, التمسك, عن طريق استعمال طعن عادي, بالسبب الذي يتذرع به قبل ان يصبح الحكم قطعيا.

المادة 691 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/691/