Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 759

المادة 759 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 759

اذا صدر حكم ضد الدولة, جاز لها, في الحالات المبينة في البنود 2 و3 و4 من المادة 741 , ان تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي امام الهيئة العامة لمحكمة النقض , في المهل ووفق الاصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية, وذلك بقصد ابطال الحكم المذكور وثم نظر القضية من جديد وفق احكام المادتين 755 و756 . وللدولة ان تطالب القاضي, في الدعوى عينها, بالتعويض المناسب في حال ابطال الحكم, ولها الحق بالرجوع على الخصم الاخر وفق احكام المادة 757 .

المادة 759 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/759/