Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 772

المادة 772 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 772

مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم, يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة الثانية.

المادة 772 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/772/