المادة 812
مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 812 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعا للقانون اللبناني, لا تطبق عليه احكام المواد 762 الى 792 الا اذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة احكام المادتين 810 ,811 .
المادة 812 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/812/