Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 857

المادة 857 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 857

الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 857 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/857/