Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 887

المادة 887 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 887

مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز احد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وانما يجوز حجز الرصيد, ويكون من شأن ابلاع الحجز الى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته, لغاية- تنفيذ الحجز, على اساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 887 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/887/