Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 912

المادة 912 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 912

لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالارض او بالشجر او المزروعات القائمة بمعزل عن العقار الا في الاسابيع الستة التي تسبق نضوجها. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم القاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة, ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء ان يعين حارسا لها.

المادة 912 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/912/