Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 913

المادة 913 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 913

على مأمور التنفيذ, عند القاء الحجز على الغلة او المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة, ان يبين في المحضر مكان الارض ومساحتها ونوع المزروعات والاشجار عددها وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها.

المادة 913 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/913/