Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 925

المادة 925 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 925

(عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.

المادة 925 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/925/