Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 929

المادة 929 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 929

الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.

المادة 929 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/929/