Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 994

المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 994

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.

المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/994/