Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: عدلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: ان رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور يصنفان في الفئة الثانية من المراتب القضائية. وتماثل وظائف المستشارين في مجلس الشورى وظائف القضاة من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244578/article/4/