المادة 6
مادة 6: ان وزير العدلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان وزير العدلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244578/article/6/