المادة 10
مادة 10: حددت فائدة القروض الممنوحة على هذه الشاكلة بمعدل خمسة في المئة (5 %) في السنة
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: حددت فائدة القروض الممنوحة على هذه الشاكلة بمعدل خمسة في المئة (5 %) في السنة
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/10/