Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تقوم ادارة التسليف الزراعي بتخمين التأمينات والضمانات المقدمة غير ان شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المكلفة دفع القرض الممنوح يمكنها ان تقدم مساعدتها من حيث القيام بتخمينات جديدة ولكن على نفقتها وعلى اصحاب القروض والحالة هذه ان يقدموا جميع التسهيلات لمأموري الشركة ليتمكنوا من اتمام مهمتهم.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/11/