Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجب ان لا تزيد قيمة القروض الطويلة الاجل عن خمسة وعشرين في المئة (25 %) من القيم التخمينية للعقار المقدم تأمينا ولا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية (15000 ل.ل.) لاستثمار زراعي مستقل.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/9/