المادة 8
مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/8/