Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4055 تاريخ 26/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا تمنح القروض الزراعية ما لم يؤمن عليها برهونات عقارية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/244580/article/8/