Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 113

المادة 113 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 113

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

على انه يجوز لهذه الجمعية ان تقرر ان حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء او انه لا يحفظ لهم الا جزئيا او انه لا يكون على نسبة الاسهم المملوكة من قبل.

وفي هذه الحالة يكون كل تخصيص من الاسهم الجديدة سواء اكان لغير مساهمين ام لفئة من المساهمين الممتازين خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية.

وهذا التحقيق يتناول جميع الاسهم المخصصة بغير المساهمين.

اما فيما يختص بالمساهمين فلا يتناول الا ما يزيد عن النسبة المعينة للاسهم القديمة.

واذا لم يجر هذا التحقيق كانت زيادة رأس المال باطلة.

المادة 113 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/113/