المادة 114
يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية.
اما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 114 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية.
اما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.
المادة 114 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/114/