Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية.

اما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.

المادة 114 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/114/