المادة 128
يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات ان يلغوا اكتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 128 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات ان يلغوا اكتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها.
المادة 128 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/128/