Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل اصدار لسندات يجب ان يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية اعضاء مجلس الادارة.

واذا لم يقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسماية الى الفين وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 129 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/129/