Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

ان السندات ذات اليانصيب يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 132 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/132/