Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 131

المادة 131 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 131

يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.

المادة 131 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/131/