المادة 131
يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 131 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.
المادة 131 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/131/