المادة 140
يحق لممثلي هيئة اصحاب السندات ان يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوقهم.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 140 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لممثلي هيئة اصحاب السندات ان يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوقهم.
المادة 140 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/140/