Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 141

المادة 141 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 141

على ان التدابير التي يراد بها اطالة مهل الايفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس مال الدين او التأمينات الضمانية له وبوجه الاجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذها غير جمعيتهم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة الاولى من المادة 193 بغالبية ثلثي اصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.

المادة 141 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/141/