المادة 150
ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب . وكل نص مخالف لا يعتد به.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 150 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب . وكل نص مخالف لا يعتد به.
المادة 150 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/150/