Rulings

Labour Arbitration Councils 25/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 69 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
69/1974
Date
25/01/1974
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- خضوع رئيس مجلس الادارة - المدير العام - في الشركات المساهمة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

-

حيث تبين من الاوراق ان المدعي عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب المدعية باشتراكات عن رئيس مجلس ادارتها مديرها العام الدكتور بشير الداعوق وذلك بالاستناد الى المادة 7 فقرة 8 من نظام الانتساب والتسجيل وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان رئيس مجلس الادارة المدير العام في الشركات المساهمة يعتبر من فئة الاجراء المنصوص عنهم في المادة التاسعة ضمان وبالتالي خاضعا لاحكام هذا القانون وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة يعتبرون وكلاء الشركة كونه يعود لهم صلاحية الاشراف والرقابة المتوجبة وعلى هذا الاساس تنص المادة 150 تجارة على امكانية عزلهم في اي وقت ولاي سبب دون تعويض . وحيث ان النقطة الواجب بحثها هنا هي معرفة ما اذا كان من الجائز في الشركات المساهمة الارتباط مع رئيس مجلس ادارتها بعقد استخدام كون الخطورة المتأتية من عقد كهذا تمكن في ان هذا الوضع من شأنه فتح باب التحايل على قاعدة العزل المطلق المنصوص عنها في المادة 50 تجارة بغية تثبيت رئيس واعضاء المجلس في مراكزهم. وحيث ان العلم والاجتهاد متفقان على امكانية دمج العضوية مع مصلحة مأجورة خاضعة لقانون العمل عن طريق تعيين الرئيس او العضو بوظيفة مدير فني شرط ان يكون هذا التعيين تعيينا جديا لا يقصد منه التحايل على قاعدة العزل المطلق وحيث لا بد من الاشارة ان الاجتهاد في فرنسا وبعد صدور قانون الضمان الاجتماعي تمشى دائما في البحث عن عقد الاستخدام الفعلي الذي يتذرع به رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة لاخضاعهم لقانون الضمان رغم ان المشترع الفرنسي اصدر بتاريخ 28 ايار 1955 قانونا خاصا اخضع بموجبه رؤوساء مجالس ادارة الشركات المساهمة الى احكام قانون الضمان وحيث انه في النزاع يتبين ان المدعى عليه يطالب المدعية اخضاع رئيس مجلس ادارتها الى احكام الضمان لمجرد تولية الادارة العامة التجارية والفنية في شركته وحيث ان موقف الصندوق هذا يخالف روح ونص المادة 9 ضمان والمادة 153 تجارة كون رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة يقوم حكما باعباء المدير العام وبالتالي بالاعمال الادارية والعامة ومهامه هذه فرضت عليه بقوة القانون وليس بمقتضى عقد استخدام منفرد وحيث طالما ان المدعي عليه لم يثبت ان رئيس مجلس ادارة المدعية مديرها العام مرتبط مع شركته بعقد استخدام للقيام بوظيفة فنية معينة ومستقلة تمام الاستقلال عن مهامه الاساسية فلا يمكن اعتباره اجيرا وبالتالي ليس خاضعا لقانون الضمان.