Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 166

المادة 166 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 166

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

ان اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة اما الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر الى المساهمين ايقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرىء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 58 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة اما الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر الى المساهمين ايقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرىء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

المادة 166 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/166/