Civil Court of Appeal 20/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1131/1997
- Date
- 20/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى رفع الحجز الحكمي عن عضو مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع لعدم توليه مسؤولية خلال فترة الثمانية عشر شهرا التي سبقت اعلان توقف المصرف عن الدفع وردت طلب تطبيق المواد 166 و167 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادة 785 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لخروجها عن صلاحية محكمة الاستئناف وخضوعها للمسؤولية وفقا للقانون العام وطبقت على الدعوى الحالية المادة 13 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967.