Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1131 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1131/1997
Date
20/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى رفع الحجز الحكمي عن عضو مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع لعدم توليه مسؤولية خلال فترة الثمانية عشر شهرا التي سبقت اعلان توقف المصرف عن الدفع وردت طلب تطبيق المواد 166 و167 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمادة 785 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لخروجها عن صلاحية محكمة الاستئناف وخضوعها للمسؤولية وفقا للقانون العام وطبقت على الدعوى الحالية المادة 13 من القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967.