المادة 169
لكي يتسنى الادلاء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة الا الامور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 169 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكي يتسنى الادلاء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة الا الامور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها.
المادة 169 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/169/