Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 169

المادة 169 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 169

لكي يتسنى الادلاء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة الا الامور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها.

المادة 169 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/169/