Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 168

المادة 168 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 168

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

ان حق اقامة الدعوى على رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام بناء على الفقرة الاولى من المادة السابقة يختص بالشركة، واذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 60 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان حق اقامة الدعوى على رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام بناء على الفقرة الاولى من المادة السابقة يختص بالشركة، واذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

المادة 168 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/168/