Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 172

المادة 172 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 172

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز ان يستمروا في وظيفتهم الا سنة واحدة، على انه يمكن تجديد تعينهم لمدة خمس سنوات متتالية على الاكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 12/06/1959, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 63 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز ان يستمروا في وظيفتهم الا سنة واحدة، على انه يمكن تجديد تعينهم لمدة خمس سنوات متتالية على الاكثر.

المادة 172 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/172/