The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 230

المادة 230

في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون, تعين الحكومة المجلس المركزي الذي يكون عليه مباشرة وظائفه للحال.

توضع بقية احكام هذا القانون وضع التنفيذ تباعا لضرورتها, بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

ويكون هذا القانون نافذا بكامله حكما بتاريخ اول نيسان سنة 1964 على انه يمكن ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 او بعضها حتى اول كانون الثاني سنة 1965 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

كما ان حكم التفرغ الكلي المنصوص عليه بالمادة 20, لا يطبق على الحاكم الا اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

تلغى جميع الاحكام القانونية والنظامية المخالفة لاحكام هذا القانون الجديدة تبعا لوضعها موضع التنفيذ, وكذلك الاحكام الاخرى التي تناولها هذا القانون.

المادة 230 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/230/