Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 202

المادة 202 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 202

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة او شكلها يجب على الدوام ان يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 202 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/202/