Court of Cassation, civil chamber 28/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1996
- Date
- 28/03/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تحويل الشركة من نوع الى آخر على ممارسة مالك المأجور حق الافضلية
-
حيث ان الجهة
المميزة كانت قد طلبت بداية الحكم بتمليكها بالافضلية للمؤسسة التجارية
الكائنة في عقارها رقم 34/رأس بيروت المقدمة من السيد ايلي غرزوزي وشركة
ديكوراسيون ايلي غرزوزي (توصية بسيطة) الى شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي
ش.م.م. مقابل الثمن المبين في تقرير الخبير.
وحيث ان الجهة المميزة قد طلبت في استدعائها التمييزي نقض القرار
الاستئنافي والحكم مجددا بتسجيل المؤسسة العائدة للمميز عليها (شركة
ديكوراسيون ايلي غرزوزي ش.م.م) وديكوراسيون ايلي غرزوزي (توصية) والسيد
ايلي غرزوزي, الكائنة في الاماكن المستأجرة في العقار 34/رأس بيروت
وبتمليك الجهة المميزة للمؤسسة المذكورة بالافضلية والمتفرغ عنها جزئيا
من السيدين غرزوزي وشماس وشركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي (توصية بسيطة)
الى السيد جورج يواكيم والمقدمة كليا من هؤلاء الى شركة ديكوراسيون ايلي
غرزوزي (ش.م.م).
وحيث بالاستناد الى ما تقدم يكون طلب التملك منصبا سواء في الاستحضار
الابتدائي او في الاستدعاء التمييزي على المؤسسة التجارية وليس على
الاماكن المؤجرة, كما تزعم الجهة المميز عليها ولا تكون الجهة المميزة
قد غيرت طلباتها امام محكمة التمييز.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبت من ان شركة التوصية البسيطة
المسماة "ديكوراسيون ايلي غرزوزي" قد استأجرت المخزن رقم 10 والقسمين
102 و103 في العقار رقم 34/رأس بيروت من المالكين السابقين السيدين
مكرزل وربيز منذ عام 1966 واستمرت في اشغالها بعد انتقال الملكية الى
الجهة المميزة.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد استندت في قولها هذا الى ادلة وقرائن
قدرتها بسلطتها المطلقة ومنها ان شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي (توصية
بسيطة) قد تأسست في 11/02/1966 وان عقد الايجار الاول العائد لعام 1966
موقع في 14/02/1966 وقد تضمن العقد المذكور لتسمية المستأجر (ديكوراسيون
ايلي غرزوزي) وانه لو كان التعاقد مع السيد ايلي غرزوزي شخصيا لعدم تمتع
المؤسسة التجارية بالشخصية المعنوية,ژكما استندت الى القرينة التي
استخرجتها من تصريح وكيل الجهة المميزة في دعوى البدل العادل بأنه لا
يمانع ان يكون اسم المستأجر شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي واستندت اخيرا
الى القرائن المستخرجة من استئجار شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي في عام
1972 للمستودع رقم 11 الملاصق للمستودع رقم 10 ونزع الحائط الفاصل
بينهما وفتح المستودعين على بعضهما البعض بحيث اصبحا حالة واحدة وعدم
معارضة الجهة المميزة التي ما كانت لتقبل بذلك لو تم الامر على يد
مستأجرين اثنين.
وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لهذه الادلة والقرائن مطلق لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان شركة التوصية البسيطة التي
تأسست عام 1966 والتي كانت مؤلفة من الشريك المفوض ايلي غرزوزي والشريك
الموصي ايلي شماس قد توسعت بأن دخل اليها في 17/07/1979 شريك ثالث هو
السيد جورج يواكيم وان الشركة المذكورة قد تحولت بتاريخ 18/3/1981 الى
شركة محدودة المسؤولية دون ان يتغير موضوعها.
وحيث ان الجهة المميزة تدلي ان كلا من شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي
توصية بسيطة وكلا من الشريكين فيها السيدين غرزوزي وشماس قد تنازل عن
قسم من حقه في اجارة الاقسام الثلاثة في البناء رقم 34/رأس بيروت الى
الشريك الثالث جورج يواكيم ويحق لها استنادا الى المادة 10 والمادة 37
من المرسوم الاشتراعي 11/1967 ان تمارس حقها بالافضلية بالنسبة للحصة
المنتقلة الى هذا الاخير.
وحيث طالما ان اجارة الاقسام الثلاثة المشار اليها هي بأسم شركة
ديكوراسيون ايلي غرزوزي وان السيد جورج يواكيم قد اصبح بتاريخ 17/7/1979
شريكا في هذه الشركة بموجب اتفاق خطي فلا يكون هناك تفرغ لا من قبل
السيدين غرزوزي وشماس شخصيا ولا من قبل شركة ديكوراسيون غرزوزي عن حق
الاجارة في الاقسام المشار عليهالان الاجارة كانت قبل دخول السيد يواكيم
وبعده باسم شركة ديكوراسيون ايلي غرزوزي ولا تزال وبالتالي فإن شروط
المادتين 10 و37 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967 لا تكون متوفرة.
وحيث ان التشريع وان لم يتطرق صراحة لمسألة تحويل الشركات من شكل الى
آخر ولم يتضمن تنظيما شاملا لعملية التحويل هذه الا انه يستفاد من نص
المادتين 66 و202 من قانون التجارة والمادة 34 من المرسوم الاشتراعي 35
تاريخ 5/8/1967 انه لم يستبعد مبدأ تحويل الشركات من شكل الى آخر.
وحيث في القضية الحاضرة فان عقد شركة التوصية البسيطة التي كانت تضم
السيد ايلي غرزوزي (مفوض) والسيد ايلي شماس (موصي) بتحويلها الى شركة
محدودة المسؤولية وان هذا التحويل قد تم بإجماع الشركاء الثلاثة
المذكورين اعلاه دون ان يجري اي تغيير في موضوعها او اي تعديل جذري في
نشاطاتها.
وحيث على ضوء ما تقدم من وقائع تثبتت منها محكمة الاستئناف فإن تحويل
الشركة من توصية بسيطة الى شركة محدودة المسؤولية ليس من شأنه ان ينشىء
شركة جديدة بل ان الشركة ذاتها تعتبر مستمرة بشكلها الجديد.
وحيث بالاستناد الى ما تقدم فإن الشركة تستمر بعد التحويل بشكلها الجديد
وبشخصيتها المعنوية ذاتها ولا يكون في القضية الحاضرة تفرغ او تنازل عن
مؤسسة تجارية من شركة الى اخرى مما يجعل شروط المادتين 10 و37 من
المرسوم الاشتراعي 11/1967 غير متوفرة.