Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 207

المادة 207 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 207

اذا اكتتب بالاسهم الجديدة اناس غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الافضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا فان الاسهم المشار اليها تصدر بثمن اعلى من قيمتها الاسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي.

المادة 207 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/207/