Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 208

المادة 208 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 208

لا يجوز ان يقرر تخفيض رأس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

وعليه فان قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه الا اذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة اشهر.

واذا حصل الاعتراض فان تخفيض رأس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة ان هذا التخفيض يضر او لا يضر بحقوق الغير.

المادة 208 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/208/