المادة 241
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 241 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
المادة 241 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/241/