المادة 241
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 241 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
المادة 241 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/241/