المادة 252
لا يكون للغير رابطة قانونية الا بالشريك الذي تعاقد معه.
على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغير بهذه الصفة يجوز ان تعامل بالنظر اليه كشركة فعلية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 252 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يكون للغير رابطة قانونية الا بالشريك الذي تعاقد معه.
على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغير بهذه الصفة يجوز ان تعامل بالنظر اليه كشركة فعلية.
المادة 252 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/252/