Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 252

المادة 252 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 252

لا يكون للغير رابطة قانونية الا بالشريك الذي تعاقد معه.

على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغير بهذه الصفة يجوز ان تعامل بالنظر اليه كشركة فعلية.

المادة 252 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/252/